السيد محمد جواد العاملي

714

مفتاح الكرامة

ولو اشترى شقصاً مشفوعاً ووصّى به ثمّ مات فللشفيع أخذه بالشفعة لسبق حقّه ، ويدفع الثمن إلى الورثة ، وبطلت الوصية لتعلّقها بالعين لا البدل . ولو وصّى لإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحقّ الشفعة الورثة ، ويحتمل الموصى له إن قلنا : إنّه يملك بالموت ،

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في مسقطات الشفعة ج 12 ص 290 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 587 - 588 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في لواحق الشفعة ج 3 ص 375 . ( 4 ) جامع المقاصد : في مسقطات الشفعة ج 6 ص 450 .